القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309434 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع

أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب، وشارطه على حملها؛ ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير.


هذه شروط أيضا من مصلحة المشتري، قد يعجز أن يأتي بمثل هذه الأشياء فيحتاج إلى أن يعملها له البائع. قد يكون البائع صاحب صنعة. ويقول: اشتريت منك الخشب بشرط أن تنجره بابا، اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله أو تخيطه. أنت خيَّاط وعارف بالتفصيل والخياطة، اشتريت منك الحطب أنت تعرف تكسيره وأنا لا أعرف. يشترط عليه أنه يكسره أو يحمله؛ بشرط أن تحمله إلى الدار أو نحو ذلك.
ثم إذا شرط الخياطة فلا بد أن يبين نوع الخياطة أو نوع التفصيل؛ لأنها تختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأعراف، العرف فالثوب: اسم يطلق لكل ما يلبس، فيقول: مثلا اشتريت منك هذا القماش بشرط أن تفصله ثوبا، أو بشرط أن تفصله سراويل، أو تبانا. فالسراويل بلا أكمام أو تفصله هالولة. يجوز. أنه لو بيَّن؛ بيَّن الشيء الذي يفصله له ويجعله عليه. فلا بد إذا شرط أن يبيِّن العمل.
أما الأشياء التي لا تختلف كتكسير الحطب يمكن أن يقال: أن تكسره نصفين وكل خشبة متينة، وهو ما يسمى بالتشريخ، ويمكن أن يقال: تقطيعه بالمنشار يكون قطعا ونحو ذلك.
يقول: إن أحمد احتج بهذا وهو أن بعض الصحابة اشتروا من نبطي جزرة حطب فشرط عليه أن يحملها وأن يكسرها. محمد بن مسلمة هذا من الصحابة والغالب أنهم لا يَفْعَلُون شيئا قد علموا جوازه. فالمشترط اشترى من هذا النبطي، والنبط هم الزراع الذين يقدمون من الشام ومن مصر نعم.

وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز.


يعني: على أخذ أجرة قال مثلا: أنا لا أخيطه لك ولكن أعطيك أجرة الخياطة أو أجرة حمل الحطب. جاز ذلك. نعم إذا لم يكن فيه ضرر.

line-bottom