شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309433 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس

...............................................................................


وأما إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع الناس في هذه الحال؛ الناس قد يختلفون، أنت مثلا تدخل السوق تشتري لك حاجة؛ ولو حاجة تافهة كأداة أدوات السيارات مثلا، أو الأقمشة أو الأحذية ونحو ذلك وتجدها مختلفة. بعضهم يقدر الثمن من نفسه، ذكر لنا بعض الإخوة أنه وجد حذاء في داخل البلد تباع بعشرين، ثم وجدها بحفائز شارع اليزيد تباع بستين. هذا يقول: بعشرين، وهذا يقول: بستين فالفرق كبير. إذا قال مثلا: بعتك هذه الحذاء بمثل ما يبيع الناس، ثم دخل في هذه الدكاكين الكبيرة وجدها بستين في هذا يعني: شيء من الضرر على المشتري، فالحاصل أنه إذا قال: بعتك بما يبيع الناس، وحصل اختلاف في الباعة فإن البيع باطل ويجدد العقد فيها.

line-bottom