من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309400 مشاهدة print word pdf
line-top
تأجير أرض العنوة

بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها؛ لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة .


الأصل أنها وقف، وأنها بأيدي الذين يتصرفون فيها كإجارة. الذين يحرثون ويغرسون ويزرعون يعتبرون مؤجَّرين ولهذا يدفعون خراج سنويا حتى ولو لم يدفعوا؛ لأنها مؤجرة عليهم، والمستأجر لا بد أن يدفع الإيجار سواء استغل أو لم يستغل. لو استأجرت دكانا وأغلقته سنة أو سنوات لألزمك صاحبه بدفع أجرته لأنه تعطل بسببك، وأنت الذي استأجرته ولو لم تستغله، فيقال لهم هذه الأراضي بأيديكم وأنتم الذين استأجرتموها فسلموا خراجها سنويا ما يقدره الإمام سواء حرثتموها و استغللتموها أم لا. يجوز لهم أن يؤجروها على غيرهم هذا الذي هي مثلا في يده يعني من مائة سنة ومائتين في يد أب عن جد، يعني يسلم خراجها سنويا يجوز أن يؤجرها عليك أو على فلان وفلان، وتلتزم بأجرة تدفعها له، وتلتزم بالخراج أو هو الذي يدفع الخراج، وتعطيه أنت أجرتها كأنه مالك لها و ليس بمالك، فمثلا إذا قال: ازرع هذه الأرض ولي خمس الزرع والباقي لك. أخذ الخمس دفع منه لبيت المال العشر؛ لأنه خراج بيت المال، وانتفع بالعشر الباقي لأنه أحق بها ما دام أنه هو الذي استأجرها هذه السنوات.
مثاله: لو استأجرت هذا الدكان عشر سنين، وكل سنة مثلا بخمسة آلاف، ولما مضى خمس سنين جاءك من رغبك، وقال: أجرنيه مثلا بعشرة آلاف، أجرته بقية السنوات التي لك. أنت استأجرتها عشرة ذهب خمس بقي خمس أجرته كل سنة بعشرين. تستحق الخمسة، وتدفع الخمسة للمالك؛ لأنك أحق باستغلاله وانتفاعه في عشر هذه السنين، لو لم تستعمله لو أغلقته لحسب عليك، ولو لم تؤجره مثلا إلا بألفين لألزمك صاحبه تدفع له الخمسة. نعم.

line-bottom