من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309233 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع ما لغيره ثم اتضح أنه صار ملكا له بميراث ونحوه

وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح .


صورة ذلك: إذا باع هذه الشاة التي لأخيه، ثم يظن أنها لأخيه وأن أخاه حي على قيد الحياة، ولما تم البيع جاءه الخبر بأن أخاه قد مات، وأنه هو الذي ورثه وأنها دخلت في ملكه من وقت العقد أو قبل العقد. تبين أنه ما باع إلا ما يملك فالشاة هذه في ملكه وأصبحت ملكا له بالإرث، وكذلك لو تبين أنه وكيل لو قال: هذه شاة صديقي سعيد وقد رأيت مناسبة لبيعها فسوف أبيعها لأجل هذه المناسبة، وأنا فضولي لست وكيلا ولست مالكا يقول هذا في نفسه. تبين أنه قد وكل قبل البيع وأن سعيدا قد كتب وكالة أنه وكيل على بيع غنمي التي من جملتها هذه الشاة، أو بيع أراضي التي من جنسها هذه القطعة. فيصح العقد؛ وذلك لأنه في حالة العقد كان وكيلا. نعم.

line-bottom