تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309214 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا لم يقبل صاحب المال من المشتري ما اشتراه له بغير إذنه

لزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لم ينوِ غيره.


إذا حضر المشترى له الذي هو سعيد في مثالنا، ثم عرضت عليه هذه السلعة قال له المشتري أنا اشتريت لك هذا الكيس أو هذا الكبش لمعرفتي بحاجتك، اشتريت ودفعت الثمن من مالي فأنا نويته لك، لما حضر قال: أنا قد استغنيت قد اشتريت وقد وكلت من يشتري قد اشتري لي، فلا حاجة لي في أن أشتري مرتين فلا حاجة لي فيه. في هذه الحال ما تقدر أنت على ردها فالمشتري قد أخذ دراهمه، وذهب واعتقد أنك أنت المشتري، البائع قد تصرف في دراهمه وقد أوفى بها دينه أو اشترى بها حوائجه وتصرف فيها، فلو قلت له إني اشتريتها لرجل ولم يقبل. قال: لا حاجة لي فيك ولا أسأل عنك أنت اشتريتها مني، ولم تذكر أنها لغيرك ولا يتبادر للحاضرين إلا أنك أنت المشتري، فلا أقبل الإقالة بل هي لك فتدخل في ملكك أنت أيها المشتري؛ لأنك فضولي. تدخل في ملكك وتلزمك، ولا تلزم المشترى له الذي نويته، لا يلزمه القبول. وكذلك أيضا لا تلزمها بالبائع، ولا تقل أيها البائع خذ سلعتك فلم يقبلها الذي اشتريتها له؛ لأنك ما سميته. نعم.

line-bottom