إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309436 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشتراه بغير جنسه

وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة، أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعة ممن صار إليه جاز.


هذه تسمى محترزات مسألة العينة فيها محترزات، فإذا فرضنا مثلا أنه باعك السيارة بأربعين ألفا دينا، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف صاع من الأرز، باعك إياها بدراهم واشتراها بالأرز هذا صح؛ وذلك لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني، أو باعك إياها بأربعين ألفا دينا ثم اشتراها مثلا بألف جنيه أو بخمسة آلاف جنيه ذهب سعودي جاز؛ لأن الثمن الثاني غير الثمن الثاني اختلف الثمنان فيجوز. أما النقود فما رخصوا فيها، يعني: لو باعك مثلا بأربعين ألفا دينا من الريال السعودي، ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف دولار، فلا يصح؛ لأن الجميع بدلا عن الفضة، الريال والدولار بدلا عن الفضة. وكذلك سائر النقود الورقية اشتراها مثلا بخمسة آلاف دينار كويتي، واشتراها بمائة ألف ليرة سورية مثلا أو بستين ألف جنيه مصري، أو بمائة ألف ريال يمني، ما يجوز؛ وذلك لأن هذه كلها عوضا عن الفضة بخلاف ما إذا اشتراها بجنيه ذهب. فإن ذلك جائز حيث إنه من غير الجنس أو باعك بدراهم واشتراها بقطعة أرض جاز، باعك بثمانين ألفا سيارتين، ثم اشتراها منك بقطعة ها الأرض التي تساوي ستين أو سبعين أو خمسين جائز أيضا، أو اشتراها منك مثلا بخمسة آلاف ثوب أو نحوها تتصرف في الثياب جاز؛ لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني.أي مختلفان بينهما اختلاف ظاهر.
س: وإذا اختلفت القيمة مثل الدولار والريال؟
ولو اختلفت ما دام أنها تتقارب في الصرف قال مثلا: الدولار ثلاثة ونصف مثلا وصرف الدينار بعشرة مثلا فلما أنها اتفقت صارت وكلها عوض عن الفضة لم يصح هذا محترز الأول.

line-bottom