القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309218 مشاهدة print word pdf
line-top
حرمة الشراء على الشراء

ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة؛ لأنه في معنى البيع المنهي عنه.


الصحيح الشراء مثل البيع، يحرم شراؤه على شراء أخيه. فإذا رأيت أخاك مثلا قد اشترى كتابا بتسعة وقد حصل البيع، ووافق البائع على أن يبيعه إياه بتسعة، جئت إليه وقلت يا صاحب الكتاب أنا أعطيك فيه عشرة خذه فإنك لا يزال لك الخيار، فتزيد عليه وتأخذه وقد وقع أو قد تقارب من الموافقة وقد حصلت بينهما الموافقة.
لا شك أن ذلك مما يسبب البغضاء والعداوة بينك وبين هذا الذي كان قد اشتراه، اشتراه بتسعة وأنت جئته وفسخت البيع وسببت فسخ البيع ودفعت فيه عشرة، وقالوا: هذا فيما إذا كان البيع في الأماكن الخاصة. واستثنوا من ذلك المزايدة: السلع التي تعرض للمزايدة أو للمناقصة. فمثاله إذا عرض إنسان ثوبا، فقال: من يشتري فقال إنسان: بخمسة، من يزيد على الخمسة قال آخر: بستة، من يزيد فقال: الثالث بسبعة. وهكذا صاروا يتزايدون فهذا جائز؛ وذلك لأن صاحبه عرضه علانية، ولم يكن ركن إلى واحد منهم. لكل منهم له حق أن يشتريه أو أن يسوم.
ومثل المناقصة إذا عرض عمل من الأعمال. من يبني هذا الجدار، فقال واحد: أنا أبنيه بألف، فقال من ينقص من الألف. قال الثاني: أنا أبنيه بتسعمائة، فقال صاحبه: من ينقص على تسعمائة، قال الثالث: بثمانمائة هذا جائز؛ وذلك لأن هذا شيء معلن، وصاحبه لم يركن إلى واحد من العاملين، فلا يدخل في النهي. نعم.

line-bottom