إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309447 مشاهدة print word pdf
line-top
حرمة البيع على بيع أخيه

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح رحمه الله تعالى: ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض .


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ورد هذا الحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه فهاهنا صفة البيع، وهو أن يقول: إذا رأى أخاه باع سلعة بعشرة، قال للمشتري: أنا أبيعك مثلها بتسعة. يريد أنه يفسخ البيع ما دام أنه في مدة الخيار، فيفسخ البيع ويشتري منه بالتسعة هذا بيعه على بيع أخيه؛ وذلك لأنه رأى أخاه مثلا أو جاره باع ثوبا بعشرة فقال للمشتري: رده وأنا أبيعك ثوبا مثله بتسعة، وهكذا بقية السلع إذا كانت متماثلة التي قيمتها متساوية يعني كثياب أو أحذية أو خفاف أو أكياس أو موزونات أو مكيلات أو مذروعات يعني الأشياء المتساوية، فيقول: مثلها عندي بأرخص من هذا الثمن، ردها عليه فإن لك الرد ما دمت في زمن الخيار، فيحمله على أن يردها، وإذا ردها فإن البائع الأول يجد عليه يحقد عليه، ويقع بينهما العداوة، كلما بعت شيئا جاءني ونزل وأخذ مني المشترين، كلما جاءني أحد من المشترين أشار إليهم وأخذ مصالحهم. يكون ذلك سببا للعداوة بين المسلمين وللمقاطعة وللشحناء.
ولا شك أن ذلك مما نهى عنه الشرع من واجب الألفة والمحبة بين المسلمين وتحريم العداوة والبغضاء والمقاطعة وما أشبه ذلك. هذا هو السبب في النهي عن هذا . نعم.

line-bottom