تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309173 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع بثمن غير محدد المقدار

أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح؛ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.


الذهب يسمى العملة منه دنانير، والفضة دراهم. يضرب من الفضة دراهم ومن الذهب دنانير؛ ولكن قد يعرف قدر الدينار بالدراهم وقد لا يعرف. قد يكون مثلا صرف الدينار عشرة أحيانا، وأحيانا يكون صرفه اثني عشر درهما. فإذا قال: بعتك بألف ذهبا وفضة. كلمة ألف ذهبا وفضة يعني: دراهم ودنانير. معلوم التفاوت بينهما بألف درهم، لو قال كلمة درهم؛ كلمة درهم موهمة؛ لأنه يحتمل أنه أراد بألف نقد ذهبا وفضة، فيكون مقدار الذهب الذي هو الدينار مجهول، ومقدار الفضة الذي هو الدراهم مجهول فيقع الاختلاف. وربما يقول المشتري: أعطيك تسعمائة وتسعة وتسعين من الفضة وواحدا من الذهب، أو يقول البائع: بل أعطني من الذهب إلا درهما واحدا، فيحصل اختلاف وتفاوت كثير، لكن كلمة درهم قد تقرب المعنى.
إذا كان سعر الدينار معروفا وقال: بعتك بألف درهم من الذهب والفضة، صار المعنى أعطني من الذهب بصرفه من الدراهم؛ فيكون البيع بألف درهم، ثم يجيئه بالدنانير ويقول: خذ هذه العشرة الدنانير عن مائة درهم، ثم يجيئه مثلا بعدها بمائة درهم، ثم يجيئه معها بعدها بخمسين دينارا فيقول: خذها عن خمسمائة؛ عن خمسمائة درهم إلى أن ينتهي، فمثل هذا جائز، يأتينا في الصرف أنه يجوز أن يأخذ النقد الثاني بسعر يومه من الذهب والفضة، كما يأتي إن شاء الله. نعم.

line-bottom