إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309179 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع ما هو مستتر بالأرض من النبات قبل خلعه

ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل خلعه للجهالة.


الفجل معروف، يظهر على الأرض ورقات دقيقة، وأما الفص الذي يؤكل فإنه خفي في الأرض فيحتاج إلى معرفته معرفة كبره وصغره، ولأنه مدفون في الأرض، ومثله أيضا البصل فإن الفصوص غالبا مدفونة في الأرض لا يخرج منها إلا رؤوسها، فجرم الفص غائب في الأرض، فإذا باعه وهو غائب وقع في جهالة لا يدرى هل هو كبير أو صغير يقعون في جهالة فيكون من بيع الغرر، وهكذا كل شيء يندفن في الأرض مثل البطاطس ومثل الثوم هذه الأصل أنها تنمو في داخل الأرض، فبيعها وهي في داخل الأرض غير معلوم جيدا، فلا بد أن يبيعها بعدما يقلعها، يقلعها المالك وإذا أخرجها من الأرض رآها المشتري عرف الكبر والصغر، فاشتراها جزافا أو اشتراها وزنا، بخلاف ما إذا شراها وهي في داخل الأرض.
هناك أناس يعرفون ما خفي من الفجل أو من البصل ونحوه يعني أهل تخصص، فيعرفون أن الخفي قدره كذا وكذا بالتجربة؛ لأنهم أهل حرفة وأهل عمل، فإذا كان البائع والمشتري من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة فلا مانع، وأما إذا كان الغالب أنهم لا يعرفون فربما يقع الغبن على أحدهم فيتضرر البائع أو المشتري نعم.

line-bottom