لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
309124 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع نقع البئر وماء العيون

ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون؛ لأن ماءها لا يملك لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنه صار في ملكه.


هذه الثلاثة لا تباع، الناس شركاء فيها، الماء ولو كان في نقع البئر ولو كان في داخل بيتك أو في داخل بئرك.
فنقول: لا يصح بيع نقع البئر، الماء الذي في قعر البئر إذا كانت البئر ملكك، فلا يجوز لك إذا ورد عليها أحد أن تقول: لا تجتلب منها دلوا إلا بكذا.
أما إذا كنت على حاجة مائها، وماؤها قليل وأنت بحاجة إليه حتى تسقي به نخلك أو تسقي به مواشيك، فأنت أحق به وليس لأحد أن يأخذ منه ولو دلوا إلا بإذنك إذا كانت في وسط بستانك.
أما إذا أخرجت الماء بالماكينة مثلا أو بالنضح وأصبح في جابية أو في خزان لك أو في غيط فلك بيعه؛ لأنك قد ملكته بإخراجه حتى لو كانت البئر لغيرك.

line-bottom