(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
350862 مشاهدة print word pdf
line-top
من البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين


ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين:
مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه.
ومثل أن يتداعى اثنان مالاً لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك.


قوله: (ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين: مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه):
هذا تعريف البينة وسميت بذلك لأنها تبين الحق وتدل عليه، فالشهود بينة، والقرائن بينة.
فإذا كانت هذه الناقة مع فلان من الناس منذ أن كانت صغيرة وبيده وهو الذي يحلبها، وهو الذي يركبها، وهو الذي يولدها، وجاء إنسان وقال: هذه ناقتي، فكونها في يده دليل على أنها له، فالأغلب على الظن أنها ملكه.
وكذلك لو جاءك إنسان وادعى على حذائك الذي في رجلك مثلاً، أو
عمامتك التي على رأسك، فإن القرائن تدل على أنه خاطئ، وأنت المصيب؛ لأنها في يدك.
قوله: (ومثل أن يتداعى اثنان مالأ لا يصلح إلا لأحدهما كمنازع نجار ونحوه بآلة نجارة، ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك):
فلو كان مثلاً عند نجار آلة النجارة كالقدوم الذي يدق به والمنشار الذي يقطع به الخشب وما أشبه ذلك، فإذا جاء إنسان إلى القاضي وقال: هذا المنشار لي ومعروف أنه ليس نجارًا، فإنه يحكم للنجار بهذه الآلة، كذلك الحداد يحكم له

بآلة الحدادة وما أشبهها.

line-bottom