شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207789 مشاهدة
دية المرأة على النصف من دية الذكر

ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.


طعنات ومات منها ولا يدرى من أي طعنة مات، بل يقتلون كلهم لأنهم تعمدوا القتل.
قوله: (ويقاد كل عضو بمثله ... إلخ):
كل عضو من مثله، يعني: العين بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن، واليد باليد، والرجل بالرجل وأشباه ذلك، كل عضو يقاد بمثله إذا أمكن بلا تعد، يعني: بلا ضرر، فمثلا إذا أردنا أن نقلع العين وخفنا أنها تتسمم فتؤدي إلى الموت فنتوقف عن ذلك، وكذلك إذا أردنا أن نجدع الأنف فلا بد أن يكون من محل محدد حتى لا يحصل التعدي، وكذلك اللسان باللسان والشفة بالشفة إذا أمن التعدي... إلخ.
قوله: (ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء):
ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل بعض علماء أهل المدينة كم دية أصبع المرأة؟ قال: عشر، فقال: كم دية أصبعين؟ قال: عشرون، فقال: كم دية ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون، فقال: كم دية أربع أصابع؟ قال: عشرون، فقال:
لماذا؟ قال: لأنها تجاوزت ثلث الدية فكانت على النصف من دية الرجل، لأن أربع أصابع من الرجل فيها أربعون ومن المرأة فيها عشرون، وهكذا.

ولهذا يكون دية عينها نصف الدية خمس وعشرون. وذلك أن دية المرأة خمسون من الإبل في الخطأ وشبه العمد على النصف من دية الرجل.
وهكذا في بقية أعضائها كاليد والرجل والعين والأذن واللسان والأنف
ونحوها هي النصف من أعضاء الرجل، فإن كانت أقل من الثلث كالأصبع والأصبعين والثلاثة والسن والأسنان التي ديتها أقل من ثلث الدية، فإنها مثل الرجل، والله أعلم.