لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207770 مشاهدة
العقد الجائز والعقد اللازم

[باب: الخيار وغيره] وإذا وقع العقد صار لازما، إلا بسبب من الأسباب الشرعية.


[باب: الخيار وغيره]
الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، فكل من البائع أو المشتري قد يحتاج إلى الخيار، فيختار البيع أو يختار الفسخ.
قوله: (وإذا وقع العقد صار لازما):
العقود منها ما يصير عقدا لازما، ومنها ما يصير عقدا جائزا فالعقد اللازم لا يتمكن أحد الطرفين من فسخه بعد لزومه إلا برضا الآخر، من ذلك عقد البيع، فإنه عقد لازم، فمثلا إذا اشتريت أرضا بعدما رأيتها، وبعدما علمت طولها وعرضها، فاشتريتها ولم تسلم الثمن وتفرقتما، ولم يحصل فيها غبن ولا عيوب فبعد التفرق يسمى العقد لازما، فلو قلت مثلا: أنا لا أريدها، ألزمك الشرع بشرائها، ولو لم تدفع عربونا أو ثمنا ما دمت قد أقدمت عليها.
إلا أن هناك ما يحتاج إلى قبض أو حق توفية، فلا يلزم إلا بحق التوفية، فمثلا إن اشتريت هذه الصبرة من الطعام، فاشتريت كل صاع بخمسة دراهم، ثم لم تكلها ولم تزنها، وإنما التزمت أن تشتري كل صاع بخمسة، فلا يكون العقد لازما إلا بعد الكيل، فإذا كالها صاحبها أو وزنها وعرف قدرها، ولو لم يسلم الثمن وتفرق المتبايعان لزم البيع ووجب، ولم يتمكن أحدهما من الفسخ، فلو ندم البائع وقال: أنا آسف على سلعتي وعلى صبرتي، لم يقدر على استرجاعها، ولو ندم المشتري وقال: أنا آسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة ولا في هذا الطعام، لم يقدر على استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولو لم يسلم، فهذا معنى كون العقد لازما.
قوله: (إلا بسبب من الأسباب الشرعية):
يعني: قد يصير العقد غير لازم بسبب من الأسباب الشرعية.