جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207684 مشاهدة
من له حق الولاية على المجنون والسفيه

ووليهم: أبوهم الرشيد، فإن لم يكن: جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه، وأعرفهم، وآمنهم.
ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف: وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته.


قوله (ووليهم: أبوهم الرشيد. فإن لم يكن: جعل... إلخ):
ولي المجنون والسفيه هو: أبوهم إذا كان رشيدا، فإن لم يكن لهم أب كأن يكون قد توفي، فوليهم أقرب من يكون من أقاربهم إذا كان صالحا، والحاكم هو الذي يجعل الولاية لأشفق من يكون من أقاربه، يعني: أرحم أقاربه به وأحرصهم على مصلحته.
قوله: (ومن كان غنيا فليتعفف... إلخ):
يقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 6 أي: إذا قدر أن الولي أخذ يتصرف في أموالهم وينميها في تجارة وربح فيها، وهو فقير، فإنه يأخذ من أرباح الأموال ما يغنيه ويسد حاجته، فإن كانت حاجته لا تكفي إلا أن يأخذ كثيرا، فلا يأخذ إلا قدر أجرته.
إذا كان مال هذا اليتيم مائة ألف، فجاء رجل وقال: أنا أحفظه وأنميه، ولي على حفظه وتنميته- مثلا- كل سنة عشرة آلاف، فالولي يقول: أنا أولى به مادام أنه مال قريبي، ولكني فقير، نقول: كم يكفيك؟ فيقول: خمسة آلاف، نقول:
اقتصر عليها، ولو كان غيرك يطلب عشرة.
فإذا قال: لا يكفيني إلا خمسة عشر ألفا، فإنا نقول: اقتصر على أجرة غيرك وهو العشرة ولا تزد؛ لأنه لو كان غيرك يتصرف فيه لم يأخذ إلا عشرة.
فالحاصل إن كفاه خمسة آلاف اقتصر عليها، وإن لم يكفه إلا خمسة عشر فيقتصر على عشرة، وهذا معنى قوله تعالى: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 6 فالمعروف هو: الأقل من أجرة مثله أو كفايته؛ أجرة مثله العشرة أو كفايته الخمسة إذا كانت أقل.