الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342202 مشاهدة print word pdf
line-top
أسباب الإرث

وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء.


أسباب الإرث
قوله: (وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء):
يعني: هذه الأسباب هي التي يكون بها الإنسان وارثًا، وهي:
أولا: النسب: وهو القرابة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول، وفروع، وحواش.
* فالأصول: الأب، والجد، وأبو الجد، وجد الجد، وإن بَعُد ، وكذلك الأم، وأم الأم، وأم الأب، ونحوهم.
* والفروع: الابن، والبنت، وأبناء الأبناء، وبنات الأبناء.
* والحواشي: الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم، وأعمام أب الأب وبنوهم وإن نزلوا.
وقد تقدم كيفية تورثيهم.
ثانيا: النكاح الصحيح: وقيد بالصحيح؛ ليخرج النكاح غير الصحيح، مثل النكاح الذي عند الرافضة، ويسمونه نكاح المتعة، فلا يحصل به التوارث؛ لأنه باطل من أصله، وكذلك إذا حكمنا بأن هذا نكاح فاسد أو باطل فلا يحصل به التوارث، فلا بد أن يكون النكاح تام الشروط، ويعرفونه بأنه: عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية وإن لم يحصل دخول ولا خلوة؛ فيتوارث به الزوجان، يرث كل منهما الآخر بمجرد العقد.

والنكاح غير الصحيح مثل: أن تزوج المرأة نفسها فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا نكاح إلا بولي، وإذا زوجها وليها بدون شهود، فهذا غير صحيح، لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا بد من شاهدي عدل.
وكذلك إذا تزوجها وهي في العدة فهذا نكاح غير صحيح باطل؛ لأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها.
وإذا تزوج امرأة وعنده قبلها أربع؛ فهذا نكاح غير صحيح.
وأمثلة ذلك كثيرة.
ثالثا: الولاء: الولاء يُعَرِّفونه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فيرث المعتق عبده العتيق، فإذا مات المعتق وبقي أولاده ورثوا عتيق أبيهم، الذكور فقط ولا ترث معهم الإناث.

line-bottom