إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207725 مشاهدة
القرض الذي يجر نفعا

أو التحيل على الربا بقرض: بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.


قوله: (أو التحيل على الربا بقرض:... إلخ):
فيقول: أقرضك- مثلا- مائة ألف أو خمسين ألف بشرط أن تعطيني سيارتك شهرا أستعملها أو بيتك شهرا أو شهرين أسكنه، فقد أقرضه قرضا جر نفعا والقرض مما يبتغى به وجه الله، فيكون هذا ربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا .
أو تقول- مثلا- بعني هذه الشاة بمائة وأقرضك مع المائة مائة أخرى، فالشاة قيمتها- مثلا- مائة وخمسون وهو محتاج إلى مائتين، فأنت تقول: بعنيها بمائة وأعطيك مائة أخرى قرضا فأنت لم تقرضه إلا ليبيعك الشاة: رخيصة، فهذا يدخل في القرض الذي جر نفعا.
كذلك إعطاؤه عن ذلك عوضا، فإذا قلت- مثلا- أقرضك مائة بشرط أن تعطيني عوضا سواء منفعة أو عينا، تعطيني- مثلا- لحما أو فاكهة من بستانك أو نحو ذلك، فهذا القرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.