اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342371 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الشفعة

[ باب: الشفعة ]
وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.


[ باب: الشفعة ]
قوله: (وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه):
هكذا عرفها المؤلف: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، والانتزاع هو: الأخذ بالقوة، يعني: كأن الشفيع يأخذها بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق بها.
وصورتها: إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين أو الدار مشتركة بين اثنين، ثم إن أحد الشريكين باع نصفه، ولم يعلم شريكه، فإن شريكه ينتزع هذا النصف، ويعطي المشتري الثمن الذي دفع؛ لأن الشركة فيها ضرر وقد يضايق الشريك شريكه فيتضرر، فجاءت الشفعة لتزيل الضرر.
والشركة قد تحصل بسبب من الإنسان وقد تحصل بغير سبب، فالأخيرة مثل الإرث، فإذا كان للأب أرض، ومات الأب وورثها ولداه؛ أصبحت بينهما نصفين، فإذا باع أحدهما نصفه لرجل، فإن أخاه أحق بهذه الأرض التي باعها، حتى لا يكون له شريك، فيرد على المشتري ماله، ولا يشترط رضى المشتري، ولهذا قال: (انتزاع حصة شريكه).
وكذلك لو كانت هبة، فلو وهب بيت لاثنين، ثم إن أحدهما باع نصفه، فإن الآخر يأخذ هذا النصف المبيع من المشتري ويعطيه ثمنه، ويسمى هذا شفعة.
واشتقاقها من الشفع الذي هو العدد الزوج، فالاثنان يسميان شفعا، فكأنه يأخذ السهم الثاني ويضمه إلى سهمه، فبعد ما كان وترا يصبح شفعا، هذا أصل الشفعة

line-bottom