لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207690 مشاهدة
صفة الظهار

والظهار: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ
التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور.


ثانيا: الظهار:
قوله: (والظهار: أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه... إلخ):
ذكر الله الظهار في قوله: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ المجادلة: 2 .

إن الذي يحرم امرأته ويشبهـها بأمه، فإنها ليست بأمه، فإن أمه هي التي حملته في بطنها ثم ولدته، فهذه هي التي تحرم عليه، ثم قال: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة: 2 فسماه الله منكرًا وزورًا من القول، فدل على أنه كلام محرم، أي: تحريم امرأته وتشبيهها بأمه.
وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ الأحزاب: 4 أي: ليست زوجتك أمّا لك.
فالظهار أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو يقول: أنت عليّ كفرج أمي، أو يقول: أنت علي مثل أمي.
وقد يشبهها بغير الأم فيقول: أنت علي مثل ابنتي أو مثل أختي، أو نكاحك علي كنكاح خالتي أو عمتي أو بنت أخي أو غيرهن من المحرمات عليه، ومثله إذا قال: أنت محرمة عليّ أو زوجتي حرام عليّ.
وأما إذا قال: علي الحرام، فهذه اللفظة قد اختلف العلماء فيها على أقوال حتى أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال، فمنهم من قال: إنها يمين، ومنهم من قال: إنها طلاق، ومنهم من قال: إنها ظهار، ومنهم من قال: إنها تحريم، ومنهم من فصَّل في ذلك، ولعل الأمر يرجع إلى نيته، فإذا قال: عليه الحرام ونيته تحريم امرأته حسبناه ظهارًا، وإذا قال: عليّ الحرام ونيته تحريم فعل، مثل أن يقول:
علي الحرام لا أركب مع فلان فنيته تحريم الركوب لا تحريم المرأة؛ فإنها يمين وهكذا.

والحاصل: أن هذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ التحريم منكر من القول وزور والواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويملك نفسه عند الغضب حتى لا يقع في مثل هذه الألفاظ وهذه الجمل فتكون عاقبته وخيمة وحينها يندم ولا ينفع الندم.