إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207715 مشاهدة
حالات الطلاق البائن

ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49 وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض.
.


قوله: (ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل: هذه إحداها):
يقع الطلاق بائنًا في أربع حالات
* الحالة الأولى: إذا طلقها ثلاثًا مجموعة أو متفرقة، وكأن الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- يرى أنها إذا جمعت وقعت بها البينونة، مع أنه كثيرًا ما يختار اختيارات شيخ الإسلام، لكنه هنا أطلق فذكر أنها تبين للثلاث ولو مجموعة في جلسة واحدة.
قوله: (وإذا طلق قبل الدخول... إلخ):
* هذه هي الحالة الثانية: إذا طلق قبل الدخول فإنها تقع بائنة، لقوله تعالى:

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49 إذا عقد عليها وقبل أن يدخل بها قال: أنت طالق، أو: هي طالق، فإنها تبين منه.
والبينونة تنقسم إلى قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
فالبائن بينونة كبرى هي: المطلقة ثلاث طلقات متفرقة أو مجموعة على القول الصحيح المشهور، فهذه بينونتها كبرى، أي: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
والبائن بينونة صغرى هي، المطلقة قبل الدخول، بمعنى: أنه لا يقدر على مراجعتها، ولكن يمكن نكاحها بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت به.
قوله: (وإذا كان في نكاح فاسد):
* هذه هي الحالة الثالثة: إذا نكحها نكاحًا فاسدًا ثم فارقها فهي بائنة بينونة صغرى، وقد تقدمت أمثلة له: كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل والنكاح في العدة ؛ والنكاح بلا ولي فإذا نكحها نكاحًا فاسدًا ثم فارقها فلا رجعة له عليها.
قوله: (وإذا كان على عوض):
* هذه هي الحالة الرابعة: وهي الخلع؛ فإذا فارقها على عوض فإنها تبين منه؛ لأنها ما بذلت المال إلا لأنها تريد التخلص منه، فلا يملك الرجعة، لكن لو

تراضوا بينهم واصطلحوا فإنه ينكحها بعقد ومهر جديدين.
فالبينونات إذن أربع: الطلاق ثلاث مرات بينونة كبرى، والطلاق قبل الدخول مرة بينونة صغرى، وتحل له بعقد جديد، والفراق في نكاح فاسد بينونة صغرى، والفراق على عوض بينونة صغرى.