يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
350561 مشاهدة print word pdf
line-top
تعين الحلف عند عدم وجود البينة

فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ.
فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدّعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.


قوله: (فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ):
فإن لم يكن له بينة: لا شاهدان ولا رجل وامرأتان ولا رجل ويمين؛ فإن اليمين على المدعى عليه ويحلف على البراءة فيقول: والله ما له عندي شيء، يعني: ليس له عندي مال، أو والله ما عندي له الذي يدعي به؛ فحينئذ تبرأ ذمته.
قوله: (فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول،... إلخ):
بأن قيل له: احلف فتوقف، فمن العلماء من يقول: يقضى عليه بمجرد النكول، ومنهم من يقول: بل يحلف خصمه المدعي، يقال: أنت تدعي ولم تجد بينة وطلبنا من خصمك اليمين فلم يحلف فاحلف أنت، فإن حلف حكم له وإن امتنع المدعي أيضًا ولم يحلف وامتنع المدعى أيضا عليه أن يحلف، فالقاضي يتوقف ويوقف القضية حتى يحلف أحدهما.
ومن العلماء من يقول: إن نكول المدعى عليه دليل على أنه مدين.
فالحاصل أنه إذا نكل قضى عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإن حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، وإن نكل كلاهما توقف القاضي.

line-bottom