تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
350627 مشاهدة print word pdf
line-top
النذور

وعقد النذر مكروه وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه .
فإذا عقده على برٍّ: وجب عليه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه متفق عليه .
وإن كان النذر مباحًا، أو جاريًا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب- أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.


ثانيا: النذور:
النذر هو: إلزام المكلف نفسه لله تعالى ما ليس واجبًا عليه، فخرج بقولنا:
المكلف السفيه والمجنون، وخرج بقولنا: ما ليس واجبًا عليه ما يجب عليه، فإذا قال مثلا: لله علي أن أصوم رمضان، قلنا له: أنت ملزم به؛ لأنه واجب عليك بلا نذر، أو قال: لله علي أن أصلي الصلوات الخمس، فلا يسمى هذا نذرًا؛ لأن الصلاة واجبة وملزم بها.
أما إذا ألزم نفسه بشيء من النوافل فإنه يلزمه، فإذا قال مثلا: لله علي أن أصوم في هذا الشهر ثلاثًا أصبح لازمًا عليه. أو قال: لله علي أن أعتكف في هذا

المسجد غدًا، فإنه يلزمه، إلا أنه يجوز أن يعتكف في مسجد آخر. أو قال: لله علي أن أصلي في هذا اليوم عشر ركعات تطوعا لله، أو قال: لله علي أن أتصدق في هذا اليوم بمائة على المساكين، فهذا نذر يجب الوفاء به.
قوله: (وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما إلخ):
يعني: أنه لا يغير القدر، ولا يغير شيئًا مما في علم الله تعالى، ولا يقرب البعيد، ولا يبعد القريب؛ بل المكتوب حاصل، فالذي يقول مثلا: لله علي إن شفيت من هذا المرض أن أعتق عبدًا أو أن أتصدق بمائة أو بألف، نقول له:
تصدق ولا تنذر.
فالشفاء إن كان مقدرًا فليس نذرك هو الذي يصير سببًا في شفائك، أو قال مثلا: لله علي إن نجحت أن أتصدق بمائة مثلاً، أو أن أصوم يومًا، أو نحو ذلك، فليس النذر هو الذي سبب نجاحك، وهذا معنى قوله: يستخرج به من البخيل ، كأنه بخيل لولا أنه نذر ما صام ولا تصدق ولا أعطى.
قوله: (فإذا عقده على برّ: وجب عليه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه الخ):
كأن ينذر صلاة فيجب الوفاء به، أو صيامًا فيجب الوفاء به، أو صدقة فيجب

الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .
قوله: (وإن كان النذر مباحًا أو جاريًا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب-):
يعني: ففيه الكفارة.
ونذر المباح كأن يقول: لله علي إن نجحت أن أشتري ثوبًا بمائة مثلاً، فهذا يعتبر من النذر المباح. وكذلك لو قال: لله علي أن أستأجر بيتًا بعشرين ألفًا، أو أن أشتري سيارة بثلاثين ألفًا، وهكذا لو قال: إن ربحت في هذه التجارة فسوف آكل لحم سمك مثلاً، فهذا كله يعتبر من النذر المباح، وله الخيار، إما أن يفعله وإما أن يكفر كفارة يمين، فإذا وفى به فلا شيء عليه.
وكذلك نذر اللجاج والغضب، فإذا حصل مثلاً بينه وبين أهله خصومة، أو بينه وبين امرأته، أو نحو ذلك، فيقول مثلا لشدة الغضب: إن دخلت هذا البيت فعلي صيام الدهر أو نحو ذلك، فهذا لم يقصد بذلك برًّا ولا طاعة ولكن لشدة الغضب قال ما قال ، فيكفي لذلك كفارة يمين، ونذر اللجاج والغضب إذا وفَّى به فلا شيء عليه كالنذر المباح.
قوله: (أو كان نذر معصية: لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة... إلخ):
وكذلك نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وهو محرم، فإذا قال مثلا: لله علي إن

نجحت أن أشرب الخمر، أو أن أقتل فلانًا البريء، أو أن أتعامل بالربا، أو نحو ذلك، فهذا حرام لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به بالمعصية.

line-bottom