إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
350547 مشاهدة print word pdf
line-top
عدة المطلقة قبل الدخول

وأما المفارقة في حال الحياة:
* فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها ؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49 .


قوله: (وأما المفارقة في حال الحياة):
أما المفارقة في الحياة: فتارة تفارق بالطلاق، وتارة تفارق بالفسخ، وتارة تفارق بالخلع.
* فإذا فارقها بالخلع، بأن اشترت نفسها ودفعت لزوجها عوضا فإنها تتربص حيضة واحدة تستبرئ رحمها، هذا هو الصحيح؛ لأنه لا رجعة له عليها.
* أما إذا فارقها بالفسخ، بأن فسخ الحاكم النكاح، إما لعيب فيه أو فيها، وإما لمضارة من أحدهما، فهذا الفسخ أيضا لا يسمى طلاقًا، وليس لها عدة، إلا أنها تستبرئ بحيضة .
* أما إذا كانت الفرقة بالطلاق: فالطلاق ربما يحدث قبل الدخول بالزوجة وربما يحدث بعد الدخول بها، ولكل حالة حكمها وسيأتي تفصيل ذلك.
قوله: (فماذا طلقها قبل أن يدخل بها... إلخ):
أي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها فلا عدة عليها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الأحزاب: 49 .
فلو عقد عليها وبعد يوم قال: هي طالق ثم أراد أن يراجعها بعد ساعة قيل

له: ليس لها عدة، ولا تملك رجعتها، وبانت منك بينونة صغرى، اخطبها من جديد وجدد العقد فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج غيره بعد طلاقه بساعة أو بيوم؛ لأنها لا عدة عليها.

line-bottom