الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342480 مشاهدة print word pdf
line-top
إجارة الأجير العين المؤجرة لمن يقوم مقامه


وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.


قوله: (وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا):
صورة ذلك: إذا استأجرت سيارة لتحمل عليها ثلثمائة كيس من القمح، وكنت قد استأجرتها لمدة شهر وأنهيت عملك في عشرة أيام، فلك أن تؤجرها على من يحمل عليها مثل حملك ثلثمائة كيس أو أقل، لا على من هو أكثر منك؛ أربعمائة أو ثلاثمائة وخمسين أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز.
كذلك إذا استأجرت هذه الشقة لمدة سنة وانتهيت منها في نصف السنة، فنصف السنة الباقي لك أن تؤجره، ولكن على من هو مثلك لا على من هو أكثر منك ضررا، فتؤجره على من يسكن، لا تؤجره مثلا على حداد أو على نجار أو على صاحب بقر؛ لأن مثل هؤلاء قد يحصل منهم الضرر أكثر، فلا يجوز لك هذا.
فالحاصل أنه يجوز أن يؤجرها على من هو مثله، لا على من هو أكثر منه ضررا، وهكذا يقال في بقية الأشياء التي تؤجر: الخيام والقدور والأواني وما أشبهها.

line-bottom