إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207804 مشاهدة
اليمين الغموس

ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.
فإن كانت على ماض- وهو كاذب عالمًا- فهي اليمين الغموس


قوله: (ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض... إلخ):
الحلف: إما أن يكون على أمر ماض أو على أمر مستقبل، فإن كان على أمر مستقبل، كأن يقول: والله لأشترين كذا أو لأفعلن كذا ولم يفعل فعليه الكفارة، وسيأتينا إن شاء الله بيانها.
أما إذا كان الحلف على أمر مستقبل، كأن يقول: والله ما قتلت فلانًا، فهذا حلف على أمر ماض، فإذا كان كاذبًا، يعني هو: الذي قتله، فإنها تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولا كفارة فيها، ولو كفرها بصيام الدهر كله، أو كفرها بالصدقة بماله كله لم تكفر، ويؤمر بالتوبة الصادقة.
وهكذا لو حلف وقال: والله ما أخذت مال فلان وهو كاذب، أو قال: والله ما أعرف فلانا وهو يعرفه، فكل هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله.
فالحاصل: أن الحلف على أمر مستقبل هو الذي فيه الكفارة إذا لم يأت به، أما الحلف على أمر قد مضى كذبًا فهذا يسمى اليمين الغموس وليس فيها كفارة؛ باب تجب فيها التوبة الصادقة.