إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342100 مشاهدة print word pdf
line-top
اليمين الغموس

ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.
فإن كانت على ماض- وهو كاذب عالمًا- فهي اليمين الغموس


قوله: (ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض... إلخ):
الحلف: إما أن يكون على أمر ماض أو على أمر مستقبل، فإن كان على أمر مستقبل، كأن يقول: والله لأشترين كذا أو لأفعلن كذا ولم يفعل فعليه الكفارة، وسيأتينا إن شاء الله بيانها.
أما إذا كان الحلف على أمر مستقبل، كأن يقول: والله ما قتلت فلانًا، فهذا حلف على أمر ماض، فإذا كان كاذبًا، يعني هو: الذي قتله، فإنها تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولا كفارة فيها، ولو كفرها بصيام الدهر كله، أو كفرها بالصدقة بماله كله لم تكفر، ويؤمر بالتوبة الصادقة.
وهكذا لو حلف وقال: والله ما أخذت مال فلان وهو كاذب، أو قال: والله ما أعرف فلانا وهو يعرفه، فكل هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله.
فالحاصل: أن الحلف على أمر مستقبل هو الذي فيه الكفارة إذا لم يأت به، أما الحلف على أمر قد مضى كذبًا فهذا يسمى اليمين الغموس وليس فيها كفارة؛ باب تجب فيها التوبة الصادقة.

line-bottom