قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207742 مشاهدة
تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها


وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين ؛ لقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ المائدة: 87-89 إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.


قوله: (وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين؛ لقوله تعالى .... الخ):
فإذا قال: هذا الطعام علي حرام، فلا يكون حرامًا ولكن عليه الكفارة، أو مثلاً قال: هذه الأمة عليّ حرام، أو قال: دخول هذا البيت عليّ حرام، أو قال:
ركوب هذه السيارة عليّ حرام، أو قال: حرام عليّ أن ألبس هذا الثوب، أو قال: حرام علي أن أركب مع فلان، فعليه في هذه الحالة أن يكفر كفارة يمين، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثم قال تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم: 1، 2 يعني: الكفارة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حرم عسلاً كان يشربه عند زينب فقال: هو علي حرام عند ذلك أباحه الله له وأمره بالكفارة.
وكذلك هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ إلى قوله: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ المادة: 89، 90 فذكر كفارة اليمين في هذه الأمور، وذلك أن جماعة من الصحابة حرموا بعض الطعام في قصة الثلاثة الذين ذكرناهم فيما مضى، فقال أحدهم: حرام علي أن آكل اللحم، والأخر قال: حرام علي أن أتزوج النساء، وقال الآخر: حرام علي أن أنام على فراش، فأنزل الله هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وأنزل كفارة اليمين.
هذا بعض ما يتعلق بالظهار.