شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207587 مشاهدة
تلقي الجلب


ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار رواه مسلم .


قوله: (ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار ).
وفي رواية قال: لا تلقوا الركبان ويراد بهم أهل السلع الذين قدموا لبيعها، فلا يجوز أن تلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فتخدعهم وتشتري منهم؛ لأنهم يجهلون السوق، فربما يبيعون السلعة بأرخص من قيمتها، فيكون ذلك خداعا لهم، فمن تلقى أحدهم فاشترى منه، فإنه إذا أتى السوق فهو بالخيار، فإذا تلقاهم أحد واشترى منهم غنما أو أكياسا أو سيارات أو سلعا أو أواني، وهم قد جلبوها ليبيعوها فجاءهم إنسان قبل أن يصلوا إلى المكان الذي تجلب فيه فاشترى منهم، فلما وصلوا السوق وجدوه قد خدعهم وقد باعوا عليه برخص، ففي هذه الحال لهم الخيار، أي: لهم أن ينتزعوا الذي باعوا منه، ويطلبوا السعر المناسب لهم.