إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207655 مشاهدة
الحرمة المؤبدة بسبب الرضاع

* وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.


2- سبع من الرضاع:
قوله: (وسبع من الرضاع نظير المذكورات):
أي: ومن المحرمات إلى الأبد سبع من الرضاع نظير ما تقدم من النسب.
* فالمرأة التي أرضعته تصير أمه من الرضاع فيصير محرما لها.
* والبنت التي رضعت من زوجته تصير ابنته من الرضاع فيصير محرمًا لها.
* والبنت التي رضعت من أمه أو من زوجة أبيه تصير أخته من الرضاع فيصير محرما لها.

* والبنت التي رضعت من زوجة أخيه تصير ابنة أخيه من الرضاع فيصير محرما لها.
* والبنت التي رضعت من أخته تصير ابنة أخته من الرضاع فيصير محرما لها.
* والبنت التي رضعت من جدته أم أبيه تصير عمته أخت أبيه من الرضاع فيصير محرما لها.
* والبنت التي رضعت من جدته أم أمه تصير خالته أخت أمه من الرضاع فيصير محرمًا لها.
هؤلاء سبع من الرضاعة تحرم على الإنسان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .