الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207607 مشاهدة
الوكالة بجعل أو غيره

ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.


قوله ( ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا ):
مثال ذلك: إذا أذن لك أن تقبض الدين وقبضته، فلا تتصرف فيه أو تنميه أو تتجر فيه، لأنه لم يوكلك في ذلك فاقتصر على القبض، وكذلك إذا وكلك أن تخاصم فلانا عند القاضي؛ لأن له عنده دينا، فخاصمته، فلا تقبض الدين؛ لأنه لم يوكلك في القبض، ولكنه وكلك في الخصومة فقط، فلا تتجاوز ذلك، واقتصر على ما وكلك فيه نطقا أو عرفا.
قوله: (ويجوز التوكيل بجعل أو غيره):
يعني تجوز الوكالة بالفعل بالأجرة، فيقول: وكلتك أن تخاصم فلانا، وإذا خاصمته فلك مائة أو لك نصف الدين أو ربعه أو نحو ذلك، فهذه أجرة على خصومتك، وكذلك وكلتك أن تبيع هذه الأكياس ولك من كل كيس تبيعه ريال أو ريالان أو نحو ذلك.