اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342112 مشاهدة print word pdf
line-top
ميراث الحمل والمفقود

وإذا كان بعض الورثة حَمْلاً، أو مفقودًا، أو نحوه: عملت بالاحتياط، ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء، رحمهم الله تعالى.


قوله: (وإذا كان بعض الورثة حَمْلا أو مفقودًا أو نحوه؛ عملت بالاحتياط، ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث، عملت ما يحصل به الاحتياط، على حسب ما قرره الفقهاء، رحمهم الله تعالى):
يعني: توسع الفقهاء في هذا حتى المتأخرون منهم، فجعلوا بابًا للحَمْل، وذكروا فيه أكثر من ست صفحات أو سبع صفحات، وكذلك باب المفقود.
وإذا كان في الورثة حمل فلا ندري هل هو ذكر أو أنثى، أو ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى؛ فنحتاط ونوقف له الأكثر من نصيب ذكرين، أو أنثيين، فإن كان نصيب الأنثيين أكثر أوقفنا نصيب أنثيين، وإن كان نصيب الذكرين أكثر أوقفنا نصيب ذكرين. هذا الاحتياط.
وكذلك المفقود الذي انقطع خبره، ولم يدر هل هو حي أو ميت؟ فمثل هذا أيضا يقولون:
* إن كان الغالب على سفره الهلاك كالذي خرج من بيته ليلاً ثم انقطع خبره، فيغلب على الظن أنه اغتيل وقتل؛ فمثل هذا ينتظر أربع سنين، فإن جاء وإلا قسم ماله؛ ففي هذه المدة التي هي أربع سنين إذا مات أحد أقاربه يحبس نصيبه له لأنه حي حكمًا.
* وإن كان الغالب على سفره البقاء والحياة، كالذي يسافر مثلا للهند أو السند أو إفريقيا وينقطع خبره، فينتظر بتمام عمره تسعين سنة، فإذا تم عمره تسعين سنة قسم ماله، وقبل ذلك لا يقسم، وإذا مات أحد أقاربه في هذه المدة أعطي نصيبه كاملا وحبس حتى يتحقق من أمره، ثم يقسم مع تركته لورثته، والله أعلم.

line-bottom