اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207739 مشاهدة
ما يشترط في الصيد

وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
ومثل الصيد ما نفر وعُجِزَ عن ذبحه.
وعن رافع بن خديج مرفوعًا قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة متفق عليه .


قوله: (وكذلك يشترط في الصيد):
يعني: تشترط في الصيد أيضًا هذه الشروط، فإذا صاده المسلم: فلا بد أن يذبحه بمحدد، ولا بد أن يقطع الحلقوم والمريء، ولا بد أن يذكر اسم الله عليه.
والصيد هو: اقتناص حيوان مباح متوحش طبعًا غير مقدور عليه، مثل الظباء والوعول والأروى وحمر الوحش وبقر الوحش، وكذلك أيضا الأرنب والضب والوبر وما أشبه ذلك، هذه من الصيد المباح.
قوله: (إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه):
وذلك إذا رماه فأصاب السهم جنبه أو قلبه أو رأسه ومات من السهم فإنه يباح، وذلك لأن الله تعالى قال: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ المائدة: 4 والنبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه كما سيأتي.

قوله: (ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه):
كالبعير إذا هرب فعجزوا عنه، فإذا رموه ومات من الرمي ولو أصابت الرمية جنبه، فإنه يحل.
قوله: (وعن رافع بن خديج مرفوعًا قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل الخ):
الحديث الذي ذكره عن رافع يقول: قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدًا وليس معنا مدى والمدى جمع: مدية، وهي: السكاكين- أفنذبح بالقصب- يعني: أعوادًا محددة- فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم- يعني: أساله- وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر- يعني: لا يجوز أن يذبح بالظفر، يعني: بظفره ولو عصفورًا، ولا بالسن، يعني: بسنه أو أسنانه كأن يعضه مثلا- أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة ومن هذا أخذوا أنه لا يجوز الذبح بالعظم.
وقد كان الحبشة في ذلك الوقت ليسوا بمسلمين فكانوا يذبحون بالظفر فنهى عن التشبه بهم.
وفي هذا الحديث يقول رافع: فندّ بعير، يعني: هرب، فلم يدركوه وعجزوًا

عنه، فرماه رجل بسهم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها- أي: ما ند منها- فافعلوا به هكذا .