الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342065 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يشترط في الصيد

وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
ومثل الصيد ما نفر وعُجِزَ عن ذبحه.
وعن رافع بن خديج مرفوعًا قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة متفق عليه .


قوله: (وكذلك يشترط في الصيد):
يعني: تشترط في الصيد أيضًا هذه الشروط، فإذا صاده المسلم: فلا بد أن يذبحه بمحدد، ولا بد أن يقطع الحلقوم والمريء، ولا بد أن يذكر اسم الله عليه.
والصيد هو: اقتناص حيوان مباح متوحش طبعًا غير مقدور عليه، مثل الظباء والوعول والأروى وحمر الوحش وبقر الوحش، وكذلك أيضا الأرنب والضب والوبر وما أشبه ذلك، هذه من الصيد المباح.
قوله: (إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه):
وذلك إذا رماه فأصاب السهم جنبه أو قلبه أو رأسه ومات من السهم فإنه يباح، وذلك لأن الله تعالى قال: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ المائدة: 4 والنبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه كما سيأتي.

قوله: (ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه):
كالبعير إذا هرب فعجزوا عنه، فإذا رموه ومات من الرمي ولو أصابت الرمية جنبه، فإنه يحل.
قوله: (وعن رافع بن خديج مرفوعًا قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل الخ):
الحديث الذي ذكره عن رافع يقول: قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدًا وليس معنا مدى والمدى جمع: مدية، وهي: السكاكين- أفنذبح بالقصب- يعني: أعوادًا محددة- فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم- يعني: أساله- وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر- يعني: لا يجوز أن يذبح بالظفر، يعني: بظفره ولو عصفورًا، ولا بالسن، يعني: بسنه أو أسنانه كأن يعضه مثلا- أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة ومن هذا أخذوا أنه لا يجوز الذبح بالعظم.
وقد كان الحبشة في ذلك الوقت ليسوا بمسلمين فكانوا يذبحون بالظفر فنهى عن التشبه بهم.
وفي هذا الحديث يقول رافع: فندّ بعير، يعني: هرب، فلم يدركوه وعجزوًا

عنه، فرماه رجل بسهم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها- أي: ما ند منها- فافعلوا به هكذا .

line-bottom