إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207582 مشاهدة
اشتراط الولي في النكاح


ولا بد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة .


الشرط الثاني: الولي:
قوله: (ولا بد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ):
أي: لا بد في النكاح من الولي لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وهو حديث
صحيح رواه الخمسة، أي: أهل السنن وأحمد، وهو مروي عن عدة من الصحابة؛ فروي عن أبي موسى وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم من عدة طرق، فالحديث صحيح ثابت، والنفي هنا للصحة، أي: لا نكاح صحيح إلا بولي، هكذا جاء هذا الحديث.
وفي حديث آخر وإن كان ضعيفًا: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها فهذا أيضا دليل يستأنس به على أن تزويج المرأة نفسها ليس بصحيح.
وقد ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد، والشافعي، ومالك، فقد اشترطوا الولي في النكاح، وأما أبو حنيفة فإنه يرى أن لها أن تزوج نفسها، ويقول: المرأة أملك لنفسها، وهي التي لها المصلحة فإذن يجوز لها أن تزوج نفسها، ولو كان عندها ولي يستطيع تزويجها، هذا رأي الحنفية، يبالغون في الانتصار له، ويذكرون شبهات ويذكرون حججًا، ويتكلفون في الجواب عن هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، فيذكرون أشياء من المجادلات والمناقشات، مذكورة في كتبهم لا حاجة لنا إلى ذكرها.
وأكثر ما يستدلون به بعض النصوص مثال قول الله تعالى: فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة: 230 قالوا:( تَنْكِح) معناه هي التي تنكح ولم يقل

حتى تُنْكحوها، وكذلك يستدلون بقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ البقرة: 232 ومما فطنوا إلى قوله في أول الآية: ( تَعْضُلُوهُنّ ) يدل على أن الولي هو الذي يمنعها، فإذا منعها من كفء سمي هذا عضلا، فلو لم يكن للولي ولاية لم يقل: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ بل قال: فلينكحن، وإذن فلا دلالة في قوله: أَنْ يَنْكِحْنَ .
ويستدلون بالحديث الآخر: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن فقالوا: الأيم أحق بنفسها دليل على أنها تزوج نفسها، وإذا جاز ذلك فإن غيرها مثلها أحق بنفسها.
ولكن المراد بقوله في هذا الحديث: أحق بنفسها أي: لا إجبار عليها، بل تستشار في المتقدم إليها ويعرض عليها وتخبر به، ويبين لها أهليته حتى تقبل وتوافق، هذا معنى: أحق بنفسها، أي: أنه ليس لوليها إجبارها، كما في الحديث الآخر: لا تنكح الأيم حتى تستأمر .