اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207681 مشاهدة
من شروط النكاح عدم وجود موانع بأحد الزوجين

ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورة في باب المحرمات في النكاح.


قوله: (ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورة في باب المحرمات في النكاح):
يشترط في النكاح عدم وجود موانع بأحد الزوجين، وهذه الموانع سيأتي الكلام عليها في الباب التالي: (باب: المحرمات في النكاح). وهناك أيضا موانع أخرى في الرجل والمرأة ننبه عليها.
فمن الموانع في الرجل مثلا: إذا كان تحت عصمته أربع زوجات فلا يصح له أن يتزوج بخامسة، ويكون هذا مانعًا من الموانع.
ومن الموانع في المرأة مثلا: إذا كانت في العدة، فلا يصح لها أن تتزوج حتى يزول هذا المانع.
فالحاصل أن الولي مأمور بأن يزوج المرأة بعدما تصير خالية من الموانع، فعندما يباح تزويجها، وكذلك الرجل لا يصح له أن يتزوج بامرأة بينه وبينها موانع .