الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207612 مشاهدة
عدة غير الحائض

- وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4 .
- فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
- وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه: انتظرت تسعة أشهر احتياطًا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر .
- وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.


قوله: (وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ... الخ):
الصغيرة هي: التي لم تبلغ سن المحيض، فإذا تزوجها مثلاً وسنها أربعة عشر أو ثلاثة عشر أو خمسة عشر ولكنها ما بدأها الحيض؛- لأن بعض النساء لا تحيض إلا في سن العشرين أو السابعة عشر، وبعضهن يحضن في العاشرة أو الثانية عشر- فالحاصل أنها إذا لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر.
وكذلك من لم تحض، فقد يوجد من النساء من لم تحض طول حياتها، وهذه أيضا عدتها ثلاثة أشهر.
وكذلك الآيسة التي انقطع حيضها لكبر، كابنة خمسين أو ستين، فهذه ينقطع عنها الحيض غالبًا، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4 اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر أي: بدل ثلاث حيض.

والحكمة في العدة للمطلقة بثلاثة أشهر أو بثلاث حيض هي تمكينه من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيًا، أو احتياطًا للنكاح حتى لا تتزوج وهي حامل أو نحو ذلك.
قوله: (فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به):
يعني: إذا ارتفع حيضها بسبب إرضاع أو مرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به؛ لأن بعض النساء إذا أرضعت طفلها توقف الحيض وانقلب الدم لبنا فلا تحيض حتى تفطمه، فإذا طلقها وهي ترضع فإنها تبقى في العدة حتى تفطم ولدها ثم يعود لها الحيض فتعتد بثلاث حيض، إذا عرف أنها لا تحيض لأجل الرضاع.
قوله: (وإن ارتفع ولا تدري ما رفعة: انتظرت تسعة أشهر... إلخ):
يعني إن ارتفع ولا تدري ما الذي رفعه، هل هو حمل أو مرض أو غير ذلك؟ لأنها لا تزال شابة لم تبلغ سن الإياس؛ ففي هذه الحال تنتظر تسعة أشهر احتياطا مخافة أن تكون حاملاً، فإذا مضت التسعة الأشهر اعتدت بثلاثة أشهر عدة الإياس.

قوله: (وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة... إلخ):
أي: إذا ارتابت وشكت بعد انقضاء العدة وخافت أن يكون بها حمل، فإنها لا تتزوج حتى تتحقق براءة رحمها وتزول الريبة، لأن بعض النساء قد يبقى فيها الحمل مدة طويلة وهذه تسمى بالعوار، فإذا تحققت أنها حامل فلا تتزوج حتى تضعه ولو طالت المدة.