من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207658 مشاهدة
تصرفات الغاصب في المغصوب

وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعه؛ لحديث: ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود .
ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب.


قوله: (وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعه؛ لحديث... إلخ):
أي: أن صاحب الأرض يلزمه بقلع كل ما غرسه فيها من أشجار، وإزالة أي بناء بناه فيها، ودليل ذلك هذا الحديث: ليس لعرق ظالم حق يعني: عرق هذه الشجرة ظالم في هذه الأرض؛ فليس له حق في التملك.
قوله: (ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب):
يعني:- مثلا- إذا اشتريت البيت المغصوب وأنت تعلم أنه مغصوب؛ فأنت شريك للغاصب، أو مثلا اشتريت الأمة المغصوبة فحرام عليك أن تطأها وأنت تعلم أنها مغصوبة. أو مثلا زوجك هذه الأمة التي غصبها فحرام عليك أن تقبل الزواج منها وأنت تعلم أنها مغصوبة؛ لأنها ليست ملكه، وكذلك إذا جاء من هو أقوى منه وغصبه فكل منهما ظالم؛ الغاصب الثاني من الغاصب الأول، أو ما أشبه ذلك.
وهكذا تصرفات الغاصب التي لها أحكام باطلة؛ فبيعه باطل لأنه باع ما لا يملك، وتأجيره باطل، فإذا أجر الأرض المغصوبة والبيت المغصوب، كل ذلك يعتبر لا حق له فيه، ومن ساعده فإنه يعتبر شريكا له، ومعاونا له على الإثم والعدوان.