يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
341745 مشاهدة print word pdf
line-top
عدة الحائض

وإن لم تكن حاملاً:
- فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228 .


قوله: (وإن لم تكن حاملاً: فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة... إلخ):
يعني: إن لم تكن حاملاً، فإما أن تكون ذات أقراء فعدتها ثلاث حيض كاملة، هذا اختيار الإمام أحمد وهو أن عدة ذات الحيض ثلاث حيضات، وذهب الشافعي وغيره إلى أن عدتها ثلاثة أطهار، وذلك لأنهم اختلفوا في تفسير القرء في قوله تعالى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228 فقيل: القرء هو الطهر، وقيل: القرء هو الحيض، وهذا هو الذي اختاره الشيخ وهو الذي ذهب إليه أحمد، فلا بد أن تتربص ثلاث حيض، فإن طلقها وهي حائض وقلنا: يقع، فلا تعد تلك الحيضة، بل تستقبل ثلاث حيض كاملة؛ لأنه لا يصح التلفيق بأن تقول: أحسب نصف هذه الحيضة ونصف الحيضة الأخرى، فلا بد أن تكون ثلاثة قروء كاملة.

line-bottom