(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207620 مشاهدة
الشروط الصحيحة في النكاح


[باب: الشروط في النكاح ]
وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.
وهي قسمان:
صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج متفق عليه ..


[ باب: الشروط في النكاح]
قوله: (وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر):
الشروط في النكاح هي: أن يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطًا له فيه مصلحة، لاحتياجه أو اضطراره إلى هذا الشرط، فيشترطان شروطًا لهما فيها مصلحة، وقد تكثر الشروط وقد تقل.
قوله: (وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها... إلخ):
يعني: أن هذه الشروط على قسمين: شروط صحيحة، وشروط فاسدة.
ومن الشروط الصحيحة: اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها، فهذا شرط
صحيح، وفي ذلك خلاف لبعض العلماء، فمنهم: من ذهب إلى أن هذا ليس بصحيح؛ لأنه يحرم حلالا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطًا يحرم حلالاً أو يحلل حرامًا .

ولكن هذا الشرط لا يحرم حلالا إنما يحرم إضرارها، فهو شرط صحيح، كأن تقول: إن كنت تريدني زوجة فلا تتزوج أحدا يضارني، فإني أتضرر بالزوجة فمن مصلحتي أن أنفرد بك وألا يشاركني فيك غيري، فإذا تزوج عليها فإن لها الخيار، فتقول له: إما أن تطلقها أو أن تطلقني، لأنني اشترطت عليك أن لا تتزوج علي.
كذلك إذا شرطت عليه ألا يتسرى عليها، أي: أن لا يطأ أمة، والأمة التي يطؤها تسمى سُرِّية لأنها غالبًا توطأ سرًّا، فتسمى سُرية، فإذا قالت: لا تتسرى علي فإن لها ذلك، وهذا شرط من مصلحتها فهي تريد أن تكون زوجته التي تعفه.
كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من دارها، كأن تسكن عند أهلها، أو تسكن في بيتها الذي ملكته، فإذا أخرجها فلها الخيار.
كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من بلدها.
وهذه الشروط يصح أن تشترطها هي أو يشترطها أبوها.
كذلك إذا اشترطت زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فإذا اشترطت من المهر كذا وكذا فلها ذلك؛ لأنه من مصلحتها، أو زيادة نفقة أن ينفق عليها نفقة أهل اليسار، ونحو ذلك.
وهذا كله داخل في الحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فالشروط التي استحلت بها نكاح هذه المرأة أحق أن توفوا بها.