إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207738 مشاهدة
صداق الزوجة المدخول بها والتي توفي عنها زوجها


ويتقرر الصداق كاملاً بالموت أو الدخول.


قوله: (ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول ):
يعني: إذا فرض لها صداقا خمسين ألفا- مثلا- ثم توفي قبل أن يدخل بها؛ ملكته، ويدفع لها كاملا؛ وذلك لأنه في ذمته وقد فرضن هذا الصداق، فإذا مات ولم يدخل بها دفع لها بكامله من تركته.
كذلك إذا دخل بها دخولا كاملا أو خلا بها خلوة تامة فإنه يدفع لها المهر

كاملا .
وعرّف الفقهاء الدخول أو الخلوة، فقالوا: الخلوة والدخول الذي يستقر بها الصداق أن يغلق الأبواب ويسدل الحجاب ويكشف النقاب، يعني: يتمكن من الاستمتاع بها إذا أغلق الأبواب بينه وبين غيره وليس عنده سواها وتمكن من كشف النقاب عن وجهها مثلاً وخلا بها، أو كانت مثلاً في بيت شعر فأسدل الحجاب الذي هو الحاجز بينه وبين الناس؛ فإن هذا يعتبر خلوة يتقرر به المهر.