إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
350932 مشاهدة print word pdf
line-top
صداق الزوجة المدخول بها والتي توفي عنها زوجها


ويتقرر الصداق كاملاً بالموت أو الدخول.


قوله: (ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول ):
يعني: إذا فرض لها صداقا خمسين ألفا- مثلا- ثم توفي قبل أن يدخل بها؛ ملكته، ويدفع لها كاملا؛ وذلك لأنه في ذمته وقد فرضن هذا الصداق، فإذا مات ولم يدخل بها دفع لها بكامله من تركته.
كذلك إذا دخل بها دخولا كاملا أو خلا بها خلوة تامة فإنه يدفع لها المهر

كاملا .
وعرّف الفقهاء الدخول أو الخلوة، فقالوا: الخلوة والدخول الذي يستقر بها الصداق أن يغلق الأبواب ويسدل الحجاب ويكشف النقاب، يعني: يتمكن من الاستمتاع بها إذا أغلق الأبواب بينه وبين غيره وليس عنده سواها وتمكن من كشف النقاب عن وجهها مثلاً وخلا بها، أو كانت مثلاً في بيت شعر فأسدل الحجاب الذي هو الحاجز بينه وبين الناس؛ فإن هذا يعتبر خلوة يتقرر به المهر.

line-bottom