إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207782 مشاهدة
صفة اللعان

وصفة اللعان : على ما ذكره الله في سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ إلى آخر الآيات النور النور: 6- 9 .
* فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
* ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة:
وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
فإذا تم اللعان. سقط عنه الحد، واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.


قوله: (وصفة اللعان: على ما ذكره الله تعالى في سورة النور... إلخ):
يعني: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ النور: 6-9 .
يعني: يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنها لزانية، أي: يحضر زوجته ويقول: أشهد بالله على زوجتي هذه أنها قد زنت، ثم يحلف ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، ثم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما قذفها به.
فإذا تمت شهاداته فإن الحاكم يخوفها ويعظها ويخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا أصرت وقالت: قد كذب علي؛ فإنها تشهد أربع

شهادات فتقول: والله إن زوجي كاذب، أشهد بالله عليه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به؛ أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما قذفني به.
قوله: (فإذا تم اللعان: سقط عنه الحد، واندرأ عنها العذاب... إلخ):
فإذا تمت الشهادات منه ومنها سقط عنه حد القذف لأنه لاعن، واندرأ عنها العذاب، قال تعالى: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ النور: 8 فسقط عنها العذاب الذي هو الرجم، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الا بدي.
وقد تقدم في المحرمات أن من التحريم الأبدي الملاعنة على الملاعن، فإذا تلاعنا فرق بينهما تفريقا أبديا، فلا تحل له بعد ذلك ولو كذب نفسه ولو تابت ولو كذبت نفسها.
وإذا كان بينهما ولد فإنه إذا كان من ذلك الوطء وقال: إن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني فإنه يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه إذا نفاه باللعان.
أما إذا كان الحمل موجودًا قبل زناها وقذفها، فإن الولد يتبع أباه.