يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207824 مشاهدة
خصال الكفارة

ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا إلى آخر الآيات المجادلة: 3- 4 .
* فيعتق رقبة مؤمنة، سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
* فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
* فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
وسواء كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
.


قوله: (ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به... الخ):
كانوا في الجاهلية إذا قال: أنت علي كظهر أمي أصبح طلاقًا، ولكن جعلها الله يمينًا مكفرة، وكفارتها مغلظة، فلا تطلق الزوجة بذلك ولا تحرم عليه، ولكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله، أي: يتجنبها حتى يكفر ويفعل ما أمره الله به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة: 3 .
فالكفارة على الترتيب:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 3 أي: عليه أن يعتق رقبة، والرقبة إذا أطلقت لا بد أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل، فلا يعتق أعمى ولا أعور ولا أعرج ولا أشل، بل رقبة كاملة سليمة من العيوب، ولا تحل له زوجته حتى يعتق الرقبة.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أي: لم يجد الثمن أو لم يجد الرقيق، كما في هذه

الأزمنة: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 4 تغليظا عليه حتى لا يقع مرة ثانية في هذا الظهار، فإذا كان قادرًا على الصيام، يعني: قادرًا عليه بالقوة وبالبدن وبالزمان فإنه يلزمه صيام شهرين، إما شهرين هلاليين ولو كانا ناقصين أو أحدهما، وإما ستين يومًا بالحساب، ويشترط التتابع فيهما، وقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يعني: لا تحل له زوجته ولا يطؤها حتى يتم صيام الشهرين.
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أي: لم يقدر لعذر، أي: لمرض مثلا، أو لسفر، أو عمل شاق، أو نحو ذلك، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد.
والحاصل: أنه يجب عليه أن يتجنبها ولا يمسها حتى يفعل الكفارة التي ذكرناها على حسب الترتيب.
قوله: (وسواء كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه):
فقد يكون الظهار مؤقتًا كرمضان أو نحوه، فإذا قال مثلاً: أنت علي كظهر أمي حتى يخرج رمضان، فإذا وطئها في رمضان لزمته الكفارة، وذلك لأنه فعل أو عاد لما حرمه ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا .
كذلك أيضا لو قال: أنت علي كظهر أمي حتى أشفى أو حتى تشفين أو حتى تفطمي هذا الولد أو حتى تضعي حملك، فإذا وطئها قبل انتهاء المدة فعليه الكفارة.