قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
349827 مشاهدة print word pdf
line-top
الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه

[ الشرط الثالث]: وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه.


الشرط الثالث: الملك:
قوله: (وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه):
ومن الشروط أن يكون العاقد مالكا للشيء: ويستوي أن يكون العاقد مالكا أو له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد، فلا يبيع شاة غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع عبد غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع بيت غيره إلا إذا وكله، فمن باع ملك غيره لم ينعقد ولو رأى أن فيه غبطه، فلو قال: رأيت إنسانا بذل مالا كثيرا فبعته أرضك أو بعته بيتك، فأنا أريد الخير لك، فقال المالك: ما وكلتك بذلك ولا أرضى بالبيع ولا أحبه، بطل البيع، أما إذا قال: قد أجزتك فإنه يجوز، فيتوقف لزوم البيع على إجازة المالك لهذا المتصرف. عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد):

line-bottom