الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342099 مشاهدة print word pdf
line-top
ما تنعقد به الأيمان

[ باب: الأيمان والنذور ]
لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين.


[ باب: الأيمان والنذور ]
أولا: الإيمان:
قوله: (لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته):
الأيمان: جمع يمين، وهي: الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه، ولا تنعقد إلا بذلك، فلا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله، أو بصفة من صفاته.
قوله: ( والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين):
ولو كان معظمًا؛ فلا يجوز الحلف بالأبوين ونحوهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك .
والحلف بغير الله من الشرك لهذا الحديث، وما ذاك إلا لأن الحالف يعظم من حلف به، فلا يحلف إلا بما هو عظيم في نفسه فكان بذلك شركًا، لأنه تعظيم للمحلوف به.

line-bottom