الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207740 مشاهدة
حدّ الحرابة

وقال تعالى في المحاربين: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ المائدة: 33 .
وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
فمن قتل وأخذ مالاً: قتل وصلب، ومن قتل: تحتم قتله، ومن أخذ مالا: قطعت يده اليمنى، ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس: نفي من الأرض.


خامسًا: حدّ الحرابة
قوله: (وقال تعالى في المحاربين: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا إلخ):
هؤلاء هم المحاربون الذين يقفون في الطرق، من مر بهم قتلوه وأخذوا ماله أو اغتصبوه على امرأته للفجور بها أو اغتصبوه على أولاده للفجور بهم، أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء محاربون قد حاربوا الله ورسوله، وحاربوا المسلمين، فعقوبتهم على الترتيب، وذهب المالكية إلى أنها على التخيير؛ لأن الله يقول:
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَوْ يُنْفَوْا فقوله: ( أو ) للتخيير. ولكن أكثر العلماء على أنها للترتيب، فإذا قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون.
قوله: (فمن قتل وأخذ مالاً: قتل وصلب، ومن قتل: تحتم قتله... إلخ):
الصلب هو: أن يصلب على خشبة أو جدار بعد القتل حتى يشتهر أمره يومين أو ثلاثة أيام، وتعمهم العقوبة؟ فلو كانوا عشرة واشتركوا في قتل واحد فإن العشرة يقتلون به، فإن أخذوا ماله، أي: جمعوا بين القتل وأخذ المال فإنهم يقتلون ويصلبون ويؤخذ منهم المال الذي اغتصبوه.
أما إذا قتلوا بدون أخذ مال فإنهم يقتلون ولو عفا ولي المقتول، ولا بد من

قتلهم؛ لأن الله حدد القتل إِنَّمَا جَزَاءُ .
أما إذا أخذوا المال ولو كان الآخذ واحدًا والباقي ردء له، فإنه لا بد من القطع، أن تقطع من كل واحد منهم يد ورجل- يده اليمنى ورجله اليسرى- وهذا معنى قوله: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أي: يخالف بينهما، وهذا إذا كان المال يبلغ نصاب السرقة، أما إذا نقص عن نصابها فإنه لا قطع عليهم، ولكن يعاقبون بعقوبة أخرى.
أما إذا قطعوا أطرافًا كأن قطعوا أصبعًا من إنسان مثلاً أو يدًا أو فقئوا عينًا، فإن عفا صاحب هذه الجناية- المجني عليه- فلا تسقط العقوبة عنهم ويتحتم على الإمام أن يقطع مثل ذلك الطرف من كل منهم، أي: أن يقطع أصابعهم أو يقطع أيديهم أو يفقأ أعينهم، ولو كانوا أربعين رجلا؛ لأنهم اعتدوا على مسلم وفقئوا عينه، حتى وإن كان الفاقئ واحدًا، ولكنهم جميعًا ردء له وأعوان له.
قوله: (ومن أخاف الناس: نفي من الأرض):
يعني: إذا لم يحصل منهم إلا الخوف، فأخافوا الطريق وصاروا يلحقون بكل من مر بهم حتى ينهبوه أو نحو ذلك، فيصبح هذا الطريق مخوّفًا من سلكه فإنه يكون على حذر ويأخذ العدة ويحمل الأسلحة مخافة أن يقطعوا عليه الطريق، فهؤلاء إذا قدر عليهم فإنهم ينفون: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ أي:
يغربون إلى بلاد بعيدة، ويفرقون: يجعل هذا هنا وهذا هنا، وإذا خيف أنهم يفسدون أو يفسدون تلك البلاد فإنهم يُودَعُون السجون.
انتهى من قطاع الطريق.