اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342396 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم القضاء


فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل فيه الكفاية، .


قوله: (فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل به الكفاية):
أي: على الإمام أن ينصب في كل قطر قضاة حتى يفصلوا بين الناس وحتى يميزوا الحقوق، ويعطوا كل ذي حق حقه وحتى لا تفشو المظالم ولا تكثر المفاسد.
والقضاء من فروض الكفاية يعني: إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط عن الآخرين.
أما إذا امتنع الجميع عن القضاء فإن على الإمام أن يلزم به من تحصل به الكفاية، فإذا لم يوجد إلا هذا الشخص الذي امتنع عن القضاء وهو أهل لذلك وإذا لم يتول فإن الحكم يتعطل؛ تعين عليه القضاء، يقال له: الآن أنت الذي تصلح للقضاء وإذا تركته وامتنعت لم نجد غيرك، ولم نجد من يصلح للقضاء في هذه البلاد إلا أنت، فيلزمك أن تقبل القضاء.

line-bottom