عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207775 مشاهدة
الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها وخالتها

وأما المحرمات إلى أمد
* فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه .
* مع قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .


ثانيا: المحرمات إلى أمد:
قوله: (وأما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها إلخ):
إلى أمد، أي: إلى أجل، فهي ليست حرمة دائمة.
ومن المحرمات إلى أمد:
ا- عمة المرأة. 2- خالة المرأة.
3- بنت أختها. 4-بنت أخيها.
وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها .
5- أخت المرأة، وهي المذكورة في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .

فهؤلاء محرمات إلى أمد: فأخت زوجتك تحرم عليك مادامت زوجتك عندك، وعمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، فمتى طلقت زوجتك أو ماتت تحل لك أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، لزوال السبب؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما حرمهن قال: إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فالعادة أنه إذا جمع بين زوجتين فإن الزوجتين يكون بينهما حقد وبغضاء ومنافسة، وربما يؤدي ذلك إلى تهاجر وإلى تقاطع؛ لأنهما يسميان ضرتين؛ كل واحدة تحرص على ضرر الأخرى، أو تحرص أن توصل إليها ضررًا، فإذا كانتا أختين لا شك أنهما سوف تتقاطعان وتتنافسان؛ فيكون ذلك قطيعة رحم.
كذلك إذا كانت عمتها أو خالتها، أو ابنة أخيها، أو ابنة أختها؛ فإنها قد تهجرها، أو تسيء الظن بها، أو تحسدها، أو تتكلم في عرضها، وتقدح فيها. فلهذا السبب حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ سواء كانت الأولى هي الصغيرة فينكح عليها عمتها أو خالتها، أو الأولى هي الكبيرة فينكح عليها بنت أخيها أو بنت أختها.