الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207785 مشاهدة
الأشياء التي تصح فيها الوكالة

فهي عقد جائز من الطرفين.
تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها، ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.


قوة: (فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع... إلخ):
بمعنى أنه يجوز فسخه، فمتى شاء الموكل عزل الوكيل، ومتى شاء الوكيل عزل نفسه؛ لأنه غالبًا أنه متبرع، فإذا كان الوكيل بأجرة فيسمى حينئذ أجيرا، وإذا كان متبرعا فهو وكيل.
وتدخل الوكالة في كل شيء تصح النيابة فيه سواء من حقوق الله أو حقوق الآدميين، فمن الوكالة التي تصح النيابة فيها من حقوق الله الحج، والوكالة في الحج بأن توكل من يحج عن أبيك أو يحج عن ميتك، فهذه عبادة ومع ذلك تدخلها النيابة، وكذلك تفريق الزكاة فتوكل من يفرق زكاتك.
وكذلك الكفارة فإن كان عليك كفارة إطعام ستين مسكينا أو عشرة مساكين، فإنه يجوز لك أن تعطيها وكيلا يفرقها على المساكين، وتقول: وكلتك بتفريقها.
أما حقوق الآدميين فهي كثيرة فتوكله- مثلا- أن يقبض دينك، أو يحفظ مالك، أو يبيع سلعتك أو يأخذ لك هبة أو يشتري لك سلعة، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضا العقود والفسوخ، فتوكله مثلا أن يطلق امرأتك أو يزوج ابنتك أو نحو ذلك، فيجوز أن تقول مثلا: أنا غائب وقد وكلتك يا فلان أن تزوج ابنتي إذا جاءك رجل كفء، فيقول للخطيب: زوجتك ابنة موكلي، وكذلك الزوج يقول: وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلانة، فيقول الموكل: زوجت موكلك زيدا ابنتي، فيقول الوكيل: قبلت النكاح لموكلي زيد، فذلك يجوز.
وكذلك في الطلاق، فيقول: وكلتك أن تطلق امرأتي في الشهر الفلاني، أو وكلتك أن تراجعها بعد الطلاق، وأشباه ذلك، فهذا معنى قوله (العقود والفسوخ وغيرها).
وكذلك تجوز الوكالة في إقامة الحدود فيقول الحاكم للوكيل: وكلتك أن تقطع يد هذا السارق، أو وكلتك أن تجلد هذا الزاني، أو ترجم هذا الزاني، أو ما أشبه ذلك.