شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342213 مشاهدة print word pdf
line-top
الإيجاب والقبول في عقد النكاح


ولا يجب إلا: بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.
والقبول. وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه.


قوله: (ولا يجب إلا: بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي... إلخ):
لا بد من الإيجاب والقبول وهما من شروط النكاح ؛ الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، بخلاف البيع فإنه يصح بالمعاطاة، وأما النكاح فلا بد فيه من

الكلام بالإيجاب.
والإيجاب قيل: إنه لا بد فيه من إحدى اللفظتين: النكاح أو التزويج، كأن يقول: أنكحتك أو زوجتك، وقد اشترط هذا كثير من الفقهاء، وقالوا: إنهما اللفظتان اللتان وردتا في القرآن، فكلمة التزويج جاءت في قوله تعالى: قُلْ لِأَزْوَاجِكَ الأحزاب: 28 وفي قوله: زوجناكها الأحزاب:37 ولفظة النكاح جاءت في قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ النساء: 3 وفي قوله: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة:230 فلا بد أن يقول: زوجتك ابنتي، أو يقول: أنكحتك ابنتي، هكذا اشترط بعضهم.
وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يصح بكل لفظة تدل على المعنى، فإذا قال: ملكتك ابنتي فالتمليك معروف أنه يملك منها ما يملك المرء من زوجته، وليس المراد أنه يملكها كما يملك الأمة؛ بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته.
وإذا قال مثلا: وهبتك ابنتي وهما يعرفان أن الهبة بمعنى العقد ومعناها: هبة المنافع، كأنه يقول: وهبتك منافع ابنتي، صح ذلك أيضًا.
فالحاصل أنه لا يشترط لفظ التزويج أو النكاح؛ بل إذا قال: وهبتك، أو ملكتك، أو خذ ابنتي حلالا لك، أو أبحت لك نكاحها، أو أبحت لك الاستمتاع بها، أو هي زوجة لك أو هي امرأتك، أو نحو ذلك، كفى ذلك.
والقبول من الزوج أو نائبه، يعني: وكيله، فإذا كان الزوج غائبًا ووكل إنسانًا
فإنه يقبل وكالته.
فإن كان الزوج حاضرًا فإنه يصرح بالقبول؛ فيقول: قبلت هذا الزواج، أو رضيت، أو وافقت، أو أنا قابل، أو موافق، أو أخذتها، أو نحو ذلك من المعاني.
وإذا كان نائبًا يقول: قبلتها لموكلي أو لمنوبي، أو رضيتها زوجة لموكلي، أو ما أشبه ذلك.

line-bottom