لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207819 مشاهدة
ميراث الإخوة والأخوات لأم

وأن الأخوة لأم والأخوات: للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور.
.


قوله: (وأن الأخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم):
الإخوة من الأم، إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا اثنين أو ثلاثا أو عشرة فلهم الثلث، لا يزيدون عن الثلث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ هؤلاء هم الأخوة من الأم، وهذا فرضهم: الذكر كالأنثى لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، ولكنهم لا يرثون مع الفروع، ولا مع الأصول الذكور، فيسقطهم الابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن، والأب، والجد، هؤلاء الستة يسقطون أولاد الأم، أما الإخوة والأخوات والأم والجدة فلا يسقطونهم، بل يرثون معهم.
قوله (وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور):
الفروع: المراد بهم الأولاد؛ ذكورا وإناثا، وأولاد البنين دون أولاد البنات فهؤلاء يسقطون الإخوة لأم؛ أما أولاد البنات فلا يسقطون الإخوة لأم.
والأصول: هم الأب والجد، وهم يسقطون الإخوة لأم؛ أما الأم والجدة فلا يسقطون الإخوة لأم.