قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342379 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشياء التي لا تصح فيها الوكالة

وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.


قوله (وما لا تدخله النيابة، من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق... إلخ):
أما الأمور التي لا تدخلها النيابة فهي الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، فهذه لا تصح الوكالة فيها؛ وذلك لأنها تتعلق بالبدن أو تتعلق بالذمة، فلا يقول مثلا:
وكلتك أن تصلي عني؛ لأن الصلاة عبادة تتعلق بالبدن، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، فهذه عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف، إن قدر عليها، وإلا سقطت، فلا يقول: وكلتك تصوم عني أو تصلي عني أو تتطهر عني. فإن هذا كله عبث لا يجوز.
والذين يقولون ذلك الغالب أنهم فسقة، يذكر بعض الإخوان أنه عندما يمر على بعض الفسقة ويقول: اذهبوا صلوا، فيردون عليه بقولهم: وكلناك أن تصلي عنا، وأنت بالنيابة عنا، فهؤلاء فسقة. وكذلك لا يصح أن يحلف أحد عن أحد؛ لأن الحلف يتعلق بالذمة، فلا يجوز لأحد أن يحلف، ويقول: أحلف عن فلان.
كذلك القسم بين الزوجات، فمعلوم أن من حقوق الزوجة على الزوج المؤانسة والمبيت عندها، فلا يصح أن يوكل من يبيت عند الزوجة، ولا من يطؤها؛ لأن هذا يحل حراما.

line-bottom