اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342159 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار الشرط

ومنها: خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما هده معلومة، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أهل السنن .


ثانيا: خيار الشرط
قوله: (ومنها، خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة،.. إلخ):
خيار الشرط معناه: أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة، أو يشترط أحدهما دون الآخر مدة معلومة، لزم الشرط، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .
وهذا الحديث عام في الشروط في البيع، والشروط في النكاح، والشروط في سائر العقود.
والمؤلف أسقط باب الشروط في البيع، وغيره من المؤلفين يذكرون باب الشروط في البيع، ويعرفونه: بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
فإذا قال البائع- مثلا- بعتك السيارة بأربعين ألفا ولي الخيار خمسة أيام، وقال المشتري: اشتريتها على هذا الشرط، ثم ندم البائع خلال هذه الأيام الخمسة، وقال للمشتري: خذ دراهمك ورد سيارتي، فأنا محتاج إليها، فيجب ردها إليه.
أو اشترط المشتري، كأن يقول: اشتريت منك السيارة ولي الخيار خمسة أيام أنظر فيها وأفتشها، وبعد يومين أو ثلاثة أيام من استلامه للسيارة رأى أنها لا تناسبه أو ليس به حاجة إليها، فردها، فيلزم البائع قبولها، ورد الدراهم على المشتري.
فهذا خيار الشرط، سواء كان الشرط للبائع أو للمشتري، فلو قال -مثلا- البائع: لي خيار أسبوع، فإذا ندمت أخذت سيارتي، وقال المشتري: لي الخيار خمسة أيام، فإذا ندمت رددت عليك سيارتك وأخذت دراهمي، فلهما الخيار أو لأحدهما مدة معلومة، ولا بد من تحديدها ولو شهرا أو نصف شهر أو أسبوعا، المهم أن تكون مدة معلومة.
ويستثنى من الشروط شرط أحل حراما، فقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ومثل بقوله: الولاء لمن أعتق فلما أعتقت عائشة بريرة واشترط أهلها أن الولاء لهم، قال عليه السلام: الولاء لمن أعتق فهذا شرط باطل، أي: أن يكون الولاء لهم لا لعائشة فهم لم يعتقوها ولكنهم باعوها، فهذا شرط أحل حراما.
وكذلك إذا حرم حلالا، كأن يشترط عليه ألا يركب السيارة مثلا، أو لا يطأ الجارية، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شرط حرم حلالا .

line-bottom